الزكاة والصدقات
زكاة المال
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية · فتوى رقم ١٠٬٠٢٥
السؤال
هل يجوز دفع زكاة المال لحفيدتي أو لزوجها ، والأخيرمدخوله ضعيف وله عيال ؟ وشكرا. تقبل الله منا ومنكن الصيام والقيام
الجواب
يجوز دفع الزكاة لمن لا تلزمك نفقته وإذ كان من الأصناف الثمانية ، فإذا كانت حفيدتك كما وصفت فإنه يجوز أن تدفع لها أ و لزوجها خروجا من الخلاف في الزكاة على الأولاد وبخاصة أنك وصفت زوجها بأن دخله ضعيف وله عيال وتقبل من ومنكم صالح الأعمال.
المصدر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية· رقم 162
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
