أحكام متنوعة

الحضانة

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية · فتوى رقم ١١٬٩٨٥

السؤال

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA

السؤال: ما هو تعريف الحضانة شرعا، وما حكمها؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الحضانة شرعا هي حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه، مما يضره بقدر المستطاع، والقيام بتربيته ورعاية مصالحه من تنظيف وإطعام وما يلزم لراحته.

وتدوم مدة حضانة الذكر من حين ولادته إلى أن يبلغ، ثم تسقط حضانته ولو بلغ مجنونا، ومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.

والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية· رقم 464

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص