الزكاة والصدقات

زكاة الراتب شهري

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية · فتوى رقم ١٢٬٠١٣

السؤال

حمزه - الوادى

هيئة تحرير الفتاوى بالموقع

السؤال:

السلام عليكم

تحصلت و الحمد لله على وظيفة براتب شهري فأردت أن أستفسر عن كيفية إخراج زكاة هذا المال.

و السلام عليكم

الجواب

الجـواب:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد، فإن ادخرت راتبك الشهري أو جزءا منه حتى بلغ النصاب و حال عليه الحول، أي حتى توفرت فيه شروط الزكاة، فعليك إخراج ربع عشر قيمته، و هو ما يعادل 2.5 °/°، و أما إن كنت تصرف هذا الراتب و لا يبقى لك منه شيئ أو يبقى دون النصاب فلا زكاة . و يكون إخراج الزكاة على كل مالك كلما حال الحول طالما بقيت شروط الزكاة متوفرة فيه. والله أعلم

المصدر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية· رقم 134

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص