المواريث
توفي عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم الأم
دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٧٬٥٣٧
السؤال
رجل توفي عن: زوجته، وعن ابن خالته الشقيقة، وعن ابن خاله لأب، وعن ابن عم والدته لا غير، وتَرَك تَرِكَةً فمن هو الوارث له منهم؟
الجواب
للزوجة المذكورة الربع فرضًا ستة قراريط، والباقي وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطًا لابن الخالة الشقيقة، ولا شيء لمن عداهما والحال ما هو مسطورٌ بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11241
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
