أحكام متنوعة

حكم الزواج من بنتٍ إذا كان ابنه قد رضع من جدتها

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٧٬٨٨١

السؤال

أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا

الجواب

، ولكم الثواب.

الجواب: نعم؛ يجوز للوالد المذكور أن يتزوج البنت المذكورة؛ لأنها بنتُ أختِ ابنِهِ رضاعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11294

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص