المواريث

توفي عن زوجتين وأولاد ثم توفي ابنه

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٧٬٩٩٣

السؤال

سئل بالآتي:

توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.

ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟

الجواب

لزوجتي المتوفى الأول من تركته الثمن فرضًا مناصفة بينهما؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولوالدة المتوفى الثاني من تركته السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخيه لأمه السدس فرضًا، والباقي لإخوته لأبيه المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.

والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11323

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص