الزكاة والصدقات
مقدار نصاب زكاة المال
دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٩٬٠٨٩
السؤال
ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟
الجواب
نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11653
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
