أحكام متنوعة

حكم التسمي باسم رسول الله

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٩٬٢٦٧

السؤال

ما حكم الشرع فيمن يُسَمِّي ابنه «رسول الله»؟

الجواب

لا يجوز شرعًا التسمي باسم "رسول الله"؛ لما في ذلك من الإيهام الفاسد المعارِض لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة من أنه لا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11809

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص