الزكاة والصدقات

حكم إعطاء الزكاة لبنات البنت

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٩٬٧٥٨

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبنات بنتي المطلقة؟

الجواب

من المقرر شرعًا أن الزكاة إنما تُعطَى لمستحقها الذي لا تجب نفقته على المزكِّي، وعليه: فلا مانع من أن تعطي بنات بنتك المطلقة من الزكاة؛ لأن نفقتهن ليست واجبة عليك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11987

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص