الزكاة والصدقات
حكم إعطاء الزكاة لبنات البنت
دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٢٩٬٧٥٨
السؤال
هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبنات بنتي المطلقة؟
الجواب
من المقرر شرعًا أن الزكاة إنما تُعطَى لمستحقها الذي لا تجب نفقته على المزكِّي، وعليه: فلا مانع من أن تعطي بنات بنتك المطلقة من الزكاة؛ لأن نفقتهن ليست واجبة عليك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 11987
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
