الصيام

حكم صيام شهر المحرم كاملًا

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٣٠٬٨٧٦

السؤال

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟

الجواب

لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 12307

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص