المواريث

توزيع التركة إذا كان المتوفى مدينًا

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٣٥٬٤١٢

السؤال

توفيت امرأة عن: ابن وأربع بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما حكم الديون التي على المتوفاة، وما نصيب كل وارث؟

الجواب

من المقرر شرعًا أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون؛ فيجب سداد ديون المتوفاة من تركتها قبل تقسيمها، ثم تقسم تركتها على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

والمسألة من ستة أسهم: لكل بنتٍ سهمٌ واحد، وللابن سهمان.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 13992

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص