أحكام متنوعة

حكم تهرب الزوج من النفقة معتمدا على دخل زوجته

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٣٧٬٧٤٠

السؤال

شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟

الجواب

لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 14802

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص