النكاح والطلاق
حكم زواج الرجل من أرملة ابن مطلقته
دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٣٨٬٩٤٥
السؤال
هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟
الجواب
لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ وذلك لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 15468
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
