النكاح والطلاق

حكم زواج الرجل من أرملة ابن مطلقته

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٣٨٬٩٤٥

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟

الجواب

لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ وذلك لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 15468

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص