أحكام متنوعة

حكم إفطار رمضان للمرضع

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٠٬٥٧٠

السؤال

ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟

الجواب

من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 15926

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص