أحكام متنوعة
حكم استيلاء أم الزوج على منقولات الزوجة وذهبها
السؤال
ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته.
فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟
الجواب
إذا كان الحال كما ورد في السؤال؛ فإن هذه المساعدة حرام شرعًا، وهي من معونة الظالم على ظلمه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه أبو داود من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 16432
٠ مشاهدةدليل الألوان
