الجنائز

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٢٬٥٨٠

السؤال

ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟

الجواب

فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 16434

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص