النكاح والطلاق

حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٦٬١٠١

السؤال

هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟

الجواب

لا مانع شرعًا من زواجك بابنة خالة والدتك ما دامت هذه الفتاة صالحة للعقد عليها وليست مُحرَّمة، وليس هناك مانع من موانع الزواج؛ كالرضاع والنسب والمصاهرة وخلافه؛ لأنه لا يوجد مانعٌ شرعيّ في هذه الحالة. وممَّا ذكر يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 17287

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص