الزكاة والصدقات

حكم خصم المصاريف العائلية من زكاة المال

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٧٬٦٨٣

السؤال

ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟

الجواب

المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 17650

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص