الزكاة والصدقات
حكم خصم الديون من زكاة المال
دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٧٬٦٨٥
السؤال
ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟
الجواب
لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية، وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 17652
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
