الزكاة والصدقات

حكم خصم الضرائب من زكاة المال

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٧٬٦٨٦

السؤال

ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟

الجواب

بالنسبة للضرائب: فلا تُخْصَم من مقدار الزكاة، وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة؛ لأنَّ الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 17653

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص