الزكاة والصدقات

بيان حكم الزكاة على الفواكه والخضروات ومقدارها

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٨٬٩٨٣

السؤال

هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟

الجواب

تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زروع وثمار إذا بلغ النصاب كما هو مذهب الأحناف، وهو المفتى به؛ لأنه الأنفع والأرفق بالفقير، ومقدار الزكاة العشر أو نصف العشر؛ فالعُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة، وتخرج الزكاة من غير خصم المصروفات التي صُرفت على الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 17948

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص