أحكام متنوعة
حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح
دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٤٩٬٦٢٢
السؤال
ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟
الجواب
من المقرر شرعًا أن "الحرمة إذا لم تتعيَّن حَلَّتْ"؛ فإذا كان الشيء صالحًا للاستعمال على الوجهين: وجه الحلّ ووجه الحرمة، فإنَّ الإثم المترتب على استعماله بطريقة محرمة إنما يلحق مُسْتَعْمِلَه وحده، وليس على صانعه ولا بائعه ولا مُؤَجِّرِه في ذلك من حرج.
وعليه: فيجوز إقامة قاعة أفراح، وإذا حدثت فيها مخالفات شرعية فالإثم إنما يلحق مرتكبها دون صاحب القاعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 18113
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
