الزكاة والصدقات

أسئلة متعلقة بزكاة الفطر

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٥٠٬٢٤١

السؤال

سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:

أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟

ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟

ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟

الجواب

إجابة السؤال الأول: إذا امتلك المسلم قوت يومه ومَن يعولهم وفاض على ذلك صاع فأكثر وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا.

إجابة السؤال الثاني: نعم يجوز باعتبار أن كلًّا منهما مستحقُّ للزكاة.

إجابة السؤال الثالث: نعم يجوز بشرط أن يَصُبَّ ذلك في مصلحة مستحقي الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 18442

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص