المواريث

توفي عن أب وجدة لأم

دار الإفتاء المصرية · فتوى رقم ٧٬٩٨٦

السؤال

توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

الجواب

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون ل جدته لأمٍّ سدس تركته فرضًا؛ لعدم وجود الأم، و لأبيه الباقي بعد السدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون ل جدته لأمٍّ سدس تركته فرضًا؛ لعدم وجود الأم، و لأبيه الباقي بعد السدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 4511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص