المعاملات المالية

العامل إذا اقتطع صاحب العمل من أجرته هل يجوز أن يأخذ بدلها من المحل؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٠١٩

السؤال

كنت أعمل في شركة تقوم ببيع الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، وكنا نأخذ أجرتنا يوميا بنسبة معينة من أرباح الفرع كل يوم، ولكن كان صاحب العمل يقتطع من أجرتنا إذا كان القسم الذي أعمل فيه لم يصل إلى الحد المطلوب منه للبيع. فالقسم الذي يريده أن يبيع ب5000 مثلا إذا باع من في القسم بأقل منه يخصم من أجرته. فلو أخذت بهذا المبلغ شيئا من المحل بدون علمه يجوز أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز الإجارة على نسبة من الربح، والراجح عندنا جوازه، كما بيناه في الفتوى: 136690.

وأمّا عن سؤالك فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المحل دون إذن صاحبه، وإذا كان صاحب المحل قد اقتطع من الأجرة شيئاً بغير حق، فطالبه بحقّك، وإذا لم يعطك حقّك، فارفع أمره إلى الجهات المختصة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 400972

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص