المعاملات المالية

لا يجوز لمندوب المبيعات بيع سلعة ليست موجودة لدى الشركة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٢٣٣

السؤال

السلام عليكم سمعت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز بيع سلعة لا يملكها الشخص إلا بعد أن تدخل في ملكه، وسؤالي هو ما حكم مندوب المبيعات الذي يبيع سلعة لشخص آخر ويقبض ثمنها منه، وبعد ذلك يذهب يشتريها له ويأخذ أرباحا على ذلك، وشكرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمندوب المبيعات يعتبر وكيلاً عن البائع (صاحب الشركة)، فإذا باع هذا المندوب سلعة موجودة لدى الشركة فلا بأس بهذا البيع، والربح للشركة وليس للمندوب، أما إذا لم تكن السلعة موجودة فإنه لا يجوز لحديث: "لا تبع ما ليس عندك" رواه أصحاب السنن.

وراجع الفتوى رقم:

21724

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38333

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص