الحج والعمرة

لا بأس بتغيير ملابس الإحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٢٨٦

السؤال

امرأة طافت بالجلباب ثم مرضت وفي اليوم التالي غيرت ملابس الإحرام ولبست ملابس أخرى لتسعى وهي ناسية .. وقالوا لها هذا لا يجوز لأنه يجب عليك السعي بنفس الملابس التي طفت بها .. هل هذا الكلام صحيح واذا كان صحيحاً فماذا يجب عليها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الكلام غير صحيح، وليس على هذه المرأة في ذلك شيء، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 14146 ، والفتوى رقم: 19356.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38375

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص