أحكام متنوعة

مشروعية عمل القابلة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٤٢٧

السؤال

أود الاستفسار حول مشروعية عمل القابلة (مولدة نساء)، في المستشفيات العمومية (اختلاط)،

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في العمل قابلة، بل إن ذلك مطلوب، فتعلم القبالة كغيره من العلوم التي تحتاج إليها الأمة، فإن تعلمها فرض كفاية.

قال الغزالي في إحياء علوم الدين: أما فرض الكفاية، فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات، وقسمة الوصايا، والمواريث، وغيرهما، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى، وسقط الفرض عن الآخرين. انتهى.

والحاجة ماسة إلى وجود القابلات، كما هو الحال بالنسبة للطبيبات.

والاختلاط الذي لا يكون فيه تمايز بين الرجال، والنساء حرام، ولكن إن كانت هنالك ضرورة، أو حاجة شديدة لوجود القابلة في المستشفى، فلا حرج في ذلك إن أمنت الفتنة، وعليها أن تتقي الله، وتجتهد في اجتناب أسباب الفتنة، وانظري الفتوى: 19233.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 486238

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص