النكاح والطلاق
حكم اطلاع المرأة على أمور زوجها المهنية وعلاقاته بالناس دون إذنه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٥٥١
السؤال
شيخنا الفاضل أستسمحك في سؤالين:
الأول: هل يجوز للمرأة أن تطلع على أمور زوجها المهنية وعلاقاته الخارجية مع الناس ظنا منها أن هذا الأمر من حقها الشرعي، غير الحقوق الثابتة في شرع الله عز وجل؟.
الثاني: هل يجوز للرجل أن يعود امرأة أجنبية عنه مريضة في المستشفى بحضور زوجها، أو أحد محارمها، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وحفظكم الله، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق المرأة الواجب شرعاً الاطلاع على أمور زوجها المهنية وعلاقاته الخارجية دون إذنه، وإنما حقها عليه أن ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
وأما عيادة الرجل للمرأة الأجنبية من غير خلوة: فجائزة إذا أمنت الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 116489.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 220786
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
