المعاملات المالية
البيع للبنوك الربوية تعاون على الإثم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٦٤٦
السؤال
ما حكم بيع سلع للبنوك الربوية مثل خزائن دواليب لحفظ المستندات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك الربوية قائمة على محاربة الله عز وجل ورسوله بتعاملها بالربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه، فلا يجوز التعامل مع هذه البنوك بيعا ولا شراء، ولا إيجارا ولا حراسة ولا غير ذلك من التعاملات التي تعينهم على الربا بوجه من الوجوه، وكل ذلك داخل في التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 38505
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
