الزكاة والصدقات

صرف الزكاة للنفس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٩٠٨

السؤال

لديّ عدد من الحسابات البنكية الجارية، وعندي استفسار، وهو: لديّ تمويل شخصي لشراء أرض بأحد المصارف، وباقي عليّ دَين بقيمة تتجاوز 200 ألف، فهل أحسب الزكاة وأسدد بها جزءًا من هذا التمويل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن تدفع زكاة مالك في سداد دَينك فذلك غير جائز؛ لأن المزكّي لا يجوز له أن يصرف زكاته لنفسه.

وانظر الفتوى رقم: 272227.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 307588

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص