المعاملات المالية

بيع البيت بشرط البقاء فيه لحين الوفاة وإعطاء المشتري للبائع ريعا شهريا لحين الوفاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٠٬٩٥٤

السؤال

ما حكم البيع الذي فيما يلي وصفه: يبيع كبير السن بيته بثمن أقل بكثير من ثمن السوق، مع اشتراطه البقاء في هذا البيت حتى وفاته. زيادة على هذا الثمن، يعطي المشتري ريعا شهريا متفقا عليه للبائع حتى وفاة البائع؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة فيها محذوران:

الأول: جهالة المدة المستثناة من سكن البائع للبيت؛ حيث لا يٌعلم كم يعيش البائع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا؛ كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ، وفي رواية الترمذي وغيره: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

والثاني: جهالة الثمن؛ حيث إن أقساط الريع الشهري، والتي هي جزء من الثمن، غير معلومة العدد أيضا؛ لعدم معرفة كم يعيش البائع، فهذا داخل في الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وانظر الفتوى رقم: 23724 .

ولتصحيح هذه المعاملة، يفعل الآتي: - الاتفاق على استثناء مدة معلومة للبقاء في البيت كسنة، أو سنتين أو ثلاث .... - تحديد الثمن الكلي للبيت، ولا مانع بعد ذلك من تقسيطه كله أو بعضه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 220837

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص