المواريث

تصرف المرء في ماله حال حياته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٠١٣

السؤال

هل يجوز للمرء أن يصرف الوصية في حياته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للإنسان حق التصرف في ماله حال حياته ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، وله التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة ونحو ذلك من أنواع التصرف، وإذا أراد أن يوصي بشيء من ماله قبل وفاته وهو صحيح فله ذلك، بشرط أن تكون بالثلث فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري .

وإذا أراد أن يصرف هذا الثلث في حياته قبل وفاته ويعجله لمن أوصى لهم به فله ذلك، وتسمى حينئذ هبة لا وصية، ويسن أن تكون الوصية لأقاربه المحتاجين غير الوارثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38649

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص