الطهارة

إذا عاود الدم النفساء في الأربعين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٠٢٢

السؤال

نعلم أنه لايجوز جماع الزوجة وهي نفساء، ولكن إذا كان الدم ينقطع بعد الولادة بعشرين يوما ثم يعود كل ثلاثة أو أربعة أيام ولا تستطيع الزوجة تمييز الدم هل هودم نفاس أم نزيف، فهل يجوز جماع الزوجة أثناء فترة انقطاع الدم؟ مع العلم بأن الدم ينقطع تماما بعد الولادة بخمسة وأربعين يوما، أرجو سرعة الرد وأثابكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طهرت المرأة النفساء قبل أربعين يوما ثم عاودها الدم بعد ذلك، فإنه يعتبر من نفاسها، تدع له الصوم والصلاة، فإذا طهرت بعد ذلك اغتسلت وصلت وصامت.

وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، ولا يأتيها زوجها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

وانظر الفتوى رقم: 8323.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38662

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص