الحج والعمرة

جواز تظليل المحرم على رأسه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬١٢٨

السؤال

مظلة الشمس التي توضع فوق رأس الإمام والأمراء في الحرم المكي!!! هل يرضى عنها الله ورسوله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من وضع شيء فوق الرأس يقي من الحر أو المطر للمحرم، وغيره من باب أولى.

ففي صحيح مسلم من حديث أم حصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً أو أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.

قال الشوكاني في النيل: فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38748

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص