النكاح والطلاق

الندم على تعليق الطلاق لا يمنع وقوعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٣٠٨

السؤال

يا فضيلة الشيخ، أسألكم في طلاق معلق:

عند رجوعي للبيت وجدت أن زوجتي ذهبت لعمتها بالرغم من منعي لها، فأقسمت لها أنها إن لم تأت قبل صلاة العصر فهي طالق، وكان لم يتبق على صلاة العصر إلا ساعتان، وحاولت المجيء ولكنها لم تستطع ذلك لعدم وجود من يحضرها.

أنا لست متأكدًا من نيتي وقت القسم، وساورني الندم قبل صلاة العصر، فهل يقع الطلاق هنا أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الحلف بالطلاق، وأن له حكم الطلاق المعلق، وذلك في الفتوى رقم: 5684.

والمفتى به عندنا قول الجمهور، وهو: وقوع الطلاق بتحقق المحلوف عليه قصد الزوج الطلاق أم قصد شيئًا آخر كتهديدها مثلًا. وبما أن زوجتك لم تحضر في الوقت الذي حددته فقد حنثت ووقع الطلاق، وندمك لا يمنع وقوع الطلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 307603

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص