النكاح والطلاق

حكم التلفظ بالطلاق إن لم تسمعه الزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٣١١

السؤال

زوجتي عصتني بكل الأمور، وتريد الطلاق، وهي في مكان لا أعلمه؛ فقد هجرتني، وطلقتها بأن أشهدت رب العالمين (أي: إنها لم تسمع كلمة طالق)، فهل الطلاق واقع؟ وهل يجوز لي الدعاء عليها؟ فقد عصتني بكل شيء، وحاولت أن أصلح الأمور مع أبيها فكان جوابه: "تكلم معي بأدب، ولا تجرح البنت". أخبرته أنها نامت خارج البيت أربع ليالٍ، ورفضت أن تخبرني اسم صديقتها، وأنا أقوم بالدعاء عليها ليل نهار، فقد جرحتني وأخذت كل أموالي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد تلفظت بلفظ الطلاق بلسانك فطلاقك واقع وإن لم تسمعه زوجتك ولم يسمعه أحد، وأما إن كان ذلك مجرد حديث نفس فلا يقع به شيء، وانظر الفتوى رقم: 228871.

وأما دعاؤك عليها: فإن كانت ظالمة لك -كما ذكرت- بأن أخذت مالك بغير حق فيجوز لك أن تدعو عليها بقدر مظلمتها، وانظر الفتوى رقم: 279202.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 307618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص