الزكاة والصدقات

حكم اعتبار المال المسروق زكاة أو صدقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٣٢٩

السؤال

سرق مني مبلغ كبير من المال، هل يمكن اعتبار ذلك المال المسروق مني زكاة أو صدقة؟

وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذى سرق منك لا يجزئك أن تعتبره زكاة, لاشتراط نية الزكاة وقت إخراجها, ولأن السارق قد لا يكون ممن تصرف له الزكاة, وراجع الفتوى رقم: 21187.

أما التصدق به بمعنى العفو عن السارق ومسامحته به دنيا وأخرى فلا مانع منه.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 307684

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص