المعاملات المالية
حكم الانتفاع بالجهاز المشترى بمال حرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٣٣٢
السؤال
أشكر جهودكم الجبارة على ما تقدمونه.
سؤالي: اشتريت كمبيوتر من مال حرام فكيف أحلل هذه البضاعة وتصير حلالا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة ذلك المال إنما تتعلق بذمتك لا بعين ما اشتريته به، وعليه فلا حرج عليك في الانتفاع بهذا الجهاز، وإنما يجب عليك إخراج قدر ذلك المال الحرام، فترده إلى صاحبه إن كان له مالك معين، وإلا تخلصت منه بصرفه في وجوه البر والمصالح العامة. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 296356، 134886، وإحالاتهما.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 307696
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
