المعاملات المالية
حكم بيع الشيك بأقل من قيمته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٤٣٩
السؤال
الفلاحون عندنا يبعون القمح للسايلو ويأخذون صكا ويتأخر الصرف إلى أجل، والفلاح مديون لأناس فيضغطون عليه لذلك، وهو مضطر أن يبيع الصك بأقل من قيمته، فهل بيع هذا الصك جائز شرعا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الفلاح يبيع قمحه مقابل شيك يستوفي رصيده بعد مدة ثم يريد بيع الشيك بأقل مما يحمله من رصيد، فلو كان رصيد الشيك عشرة آلاف باعه بتسعة نقدا، وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز، إذ الأمر يؤول إلى كون المعاملة: تسعة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا هو الربا، وراجع الجواب في الفتوى رقم: 1613.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 221131
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
