النكاح والطلاق

حكم تأكيد الطلقة الأولى برسالة كتب الطلاق فيها ثلاث مرات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٥٠٥

السؤال

إذا وقع خصام بين الرجل وزوجته، وقال لها "أنت طالق" مرة واحدة، فذهبت لبيت أهلها وأرسل لها خطابا (رسالة) مكتوباً فيه "أنت طالق طالق طالق" وقرأت الزوجة الرسالة، فهل هي طالق وما هي الفتوى إذا أراد الزوج إرجاعها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا شك في صحة الطلقة الأولى التي ألقيت على زوجتك، أما بخصوص التطليقات الثلاث التي كتبتها في رسالتك، ففيها تفصيل هو: أنه إذا كان قصدك بتكرار الطلاق ثلاثاً هو تأكيد الأولى بالاثنتين بعدها، فذلك يعد طلقة واحدة تنضاف إلى طلقتك الأولى. وإن كان قصدك بتكرار الطلاق هو إنشاء طلاق مستقل، فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون ذلك ثلاث طلقات تبين بها زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 6396.وننبه السائل إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده للوقوف على حقيقة الأمر.والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 38839

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص