المعاملات المالية

حكم الاشتراك في التأمين الصحي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٥٨١

السؤال

أشتغل في شركة نفطية، وهذه الشركة تقوم ببرنامج تأمين الصحي لكل العاملين، وذلك بالتعاقد مع شركات أجنبية، فما حكم الاشتراك في هذا التأمين، مع العلم أن المستخدم لا يعرف شروط التعاقد بين الشركتين؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين الذي تشترك فيه جهة العمل لأجل موظفيها من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار ـ وهو الغالب ـ فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وإذا لم يكن للعامل خيرة فيه فلا إثم عليه، وأما لو كان التأمين من النوع التكافلي التعاوني فلا حرج فيه وللعامل الانتفاع بما يعطيه إياه، ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 184121.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 209074

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص