الزكاة والصدقات

لا يشترط لانتفاع الميت بصدقة جارية أن يكون فعلها بنفسه أو أوصى بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٦٨٥

السؤال

هل يشترط في الصدقة الجارية أن يفعلها المسلم في حياته أو يوصي بها بعد موته؟ أم هل تجوز من الأبناء بعد موته حتى وإن كان بخيلا وغيرمهتم بالصدقات؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل الصور المذكورة في السؤال للصدقة الجارية نافعة، فحتى لو كان الرجل في حياته بخيلا ولا يهتم بالصدقات، فأخرج له أبناؤه أوغيرهم بعد موته صدقة جارية، فإنها تنفعه ـ إن شاء الله ـ سواء كان ذلك من مالهم، أو من إرثهم من الميت.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 59611 ، 43607، 25638، 67446.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 124753

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص