أحكام متنوعة

من وصل إلى سن البلوغ جاز أن يكون محرما

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٨٥٥

السؤال

يبلغ ابني من العمر 17 سنة ونصف (أي ثمان عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر حسب التقويم الهجري، فهو من مواليد 3 شوال 1416)

هل يصلح أن يكون محرما لي ولأخته، علما أنني أبلغ من العمر 48 سنة، وأخته 18 سنة، ونحن عازمون على أداء العمرة بإذن الله؟

وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسن البلوغ عند جمهور أهل العلم هي خمس عشرة سنة، كما سبق في الفتوى رقم: 18947.

وعلى هذا، فإن ابنك قد وصل إلى سن البلوغ، وبالتالي فإنه يجوز أن يكون محرما لك ـ أنت وأخته ـ في سفر العمرة, إضافة إلى أن البلوغ له علامات أخرى غير السن، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 6744.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 209113

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص