الزكاة والصدقات
هل يخرج زكاته لإخوته المحتاجين الذين يعيلهم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٩٥٣
السؤال
هل يجوز إعطاء إخوتي المتوفى أبي عنهم من الزكاة، علما بأني أقوم بإعالتهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة لإخوتك المحتاجين ولو كنت تقوم بإعالتهم، بل دفعها لهم أولى من دفعها للأبعدين، أما غيرهم ممن توفي عنهم والدك فإن كانوا ممن تلزمك نفقتهم كأمك المحتاجة فلا يجوز، وإن كان غير ذلك مثل زوجة أبيك التي ليست أمك فيجوز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28867.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 39066
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
