النكاح والطلاق
الطلاق قبل الدخول طلاق بائن
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠١٬٩٨٧
السؤال
لقد طلقت الخطيبة قبل الدخول أثناء العصبية وعلى الهاتف، هل تحسب طلقة أم لا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه، فالمخطوبة قد صارت زوجة لك يلحقها الطلاق، وبالتالي فطلاقك لها في الهاتف نافذ إذا كنت وقت التلفظ به تعي ما تقول، وإن كان غضبك شديدا بحيث لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ. وراجع في ذلك الفتويين: 35727، 22845.
وإن كان العقد لم يحصل بعد فلا يقع طلاق، وفي حال وقوع الطلاق قبل الدخول تكون الزوجة قد بانت منك، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 124812
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
