أحكام متنوعة

لا حرج في حرق الصور الفوتوغرافية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٠١٧

السؤال

هل هناك من حرج في حرق صور فتوغرافية إذا كان فيها صور لأشخاص؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم التصوير والصور واختلاف أهل العلم في الصور الفوتوغرافية في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 10888، 80470، 119875. وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص حرقها فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 124864

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص