أحكام متنوعة
لا حرج في حرق الصور الفوتوغرافية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٠١٧
السؤال
هل هناك من حرج في حرق صور فتوغرافية إذا كان فيها صور لأشخاص؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم التصوير والصور واختلاف أهل العلم في الصور الفوتوغرافية في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 10888، 80470، 119875. وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص حرقها فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 124864
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
