النكاح والطلاق

حكم تزويج الأخ لأخته إذا رفض والدها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٢٬٠٦٧

السؤال

هل يجوز للأخ الشقيق تزويج أخته البكر، إذا كان والدها يرفض تزويجها لأسباب غير شرعية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تقدم الكفء لخطبة الفتاة، لم يجز لوليها منع تزويجها منه لغير مسوغ شرعي، فإن امتنع عن تزويجها، وليس هنالك ما يسوغ له ذلك، كان عاضلا لها. فتنتقل الولاية عند الحنابلة في رواية هي المذهب إلى الولي الأبعد. وعلى هذا القول إذا كان هذا الأخ بالغا، عاقلا، يزوجها إذا عضلها وليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الولاية تنتقل إلى السلطان؛ وتراجع الفتوى رقم: 32427.

والأولى في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فثبوت العضل من عدمه، يحتاج إلى نظر، كما أن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 210220

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص